Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43229 بتاريخ 06/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء أعضاء الهيئة الحاكمة

J P 43229/20176 octobre 2017

Principe juridique

  1. توقيع نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروا يعد شرطا شكليا جوهريا لسلامة القرار القضائي، ويستعاض عن توقيع من تعذر عليه الإمضاء بعد التصريح بتوقيع من بقي منهم مع التنصيص على سبب التعذر.
  2. خلو نسخة الحكم من إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم أو أحدهم يمثل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم.
  3. عند ثبوت البطلان الإجرائي المتعلق بالنظام العام يتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث بقية المطاعن المثارة بشأنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.