Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43573 بتاريخ 09/10/2017 : استئناف النيابة العمومية ينعقد بتسجيله على ظهر الملف داخل الأجل القانوني دون توقف على إمضاء مطلب الاستئناف

J P 43573/20179 octobre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من المقومات الجوهرية لصحتها وسلامتها، ولا يكون مستقيما إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  2. اشتراط الإمضاء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 212 م ا ج يتجه أساسا إلى طالب الاستئناف من غير ممثل النيابة العمومية باعتباره وسيلة للتثبت من هوية الطاعن وأهليته، ولا يمتد إلى استئناف النيابة العمومية لقيام الصفة والأهلية في جانبها مطلقا.
  3. مجرد تسجيل ممثل النيابة العمومية لاستئنافه على ظهر الملف داخل الأجل القانوني وتضمين ذلك بدفتر الطعون يغني عن إمضائه لمطلب الاستئناف، ويترتب على اشتراط هذا الإمضاء لإقرار صحة الاستئناف شكلا سوء تأويل وتطبيق لأحكام الفصل 212 م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصول 116 و 125 و 223 و 304 من المجلة الجنائية-قانون 12 جوان 1969-الفصل 212م إج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.