Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43108 بتاريخ 09/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

J P 43108/20179 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية المقضى بها.
  2. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مقابل عندما يكون الطعن مؤسسا على مجادلة موضوعية في العناصر التي اعتمدتها محكمة الأصل لتبرير قضائها.
  3. تسليط العقاب المناسب يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام الحكم قد استوفى حسن التعليل ومستساغ التسبيب ولم يشبه خرق للقانون أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.