Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42430 بتاريخ 12/10/2017 : إثبات الدخل في منازعات التعويض عن حوادث المرور جائز بجميع الوثائق الموثوقة دون انحصار في التصريح الجبائي أو الاجتماعي

J P 42430/201712 octobre 2017

Principe juridique

  1. إثبات الدخل لا ينحصر في وسائل بعينها ما لم يرد نص صريح يقرر الحصر، ويجوز للمحكمة اعتماده بكل وثيقة تتوفر فيها المصداقية والقوة الثبوتية التي تطمئن إليها.
  2. لا يُستفاد من الفصل 127 من مجلة التأمين إلزام المتضرر بإثبات دخله حصرا بالتصريح بالدخل لدى مصالح الاداءات أو بالتصريح بالاجر لدى الصناديق الاجتماعية، متى خلا النص من عبارة تفيد التحديد أو الحصر.
  3. متى كان المطعن قائما على افتراض حصر وسائل الإثبات خلافا لمضمون النص، فإن المحكمة ترده لكونه واهيا لعدم قيامه على سند قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.