Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 44429 بتاريخ 13/10/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من جميع الحكام دون التنصيص على عذر التخلف
Principe juridique
- يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من جميع الحكّام الذين أصدروا القرار شرطا جوهريا لصحة الحكم، ولا يُستعاض عنه بإمضاء بعضهم إلا إذا نُصّ صراحة على عذر تعذّر الإمضاء بالنسبة لمن تخلّف.
- يشكّل خرق قاعدة إمضاء النسخة الأصلية للحكم دون التنصيص على عذر التخلف إخلالا بقاعدة آمرة متصلة بالنظام العام يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
- للمحكمة التي تنظر في الطعن بالتعقيب أن تثير تلقائيا أوجه الخلل المتصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم تُثر ضمن مطاعن الطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 225 من م ج-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.