Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44832 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تحريف الوقائع مشروطة بانعدام التعليل المستساغ

J P 44832/201716 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تعليل مستساغ وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤدٍّ للنتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  2. إذا كان المطعن لا يعدو أن يكون مجادلة في اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها فإنّه يُرفض، لأن محكمة التعقيب لا تنقض اجتهادا باجتهاد طالما استوفى الحكم شرط التسبيب السليم.
  3. يسوغ ردّ دعوى تحريف الوقائع متى ثبت أن محكمة الموضوع أقامت قضاءها على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وطبّقت القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.