Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44914 بتاريخ 16/10/2017 : التعويض عن الضرر الاقتصادي للأبوين لا يستوجب إلا ثبوت الكفالة الفعلية والمستمرة
Principe juridique
- التعويض عن الضرر الاقتصادي للأبوين الناتج عن وفاة ابنهما في حادث مرور يظل مشروطا بثبوت الكفالة الفعلية والمستمرة بما يفيد قيام الهالك بالإنفاق عليهما ومباشرة شؤونهما، ويتعين على محكمة الموضوع التثبت من تحقق هذا الشرط قبل الحكم بالتعويض.
- إثبات الكفالة الفعلية مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد محكمة الموضوع في تقدير قيمة الأدلة والقرائن المعروضة عليها، وتكون رقابة محكمة التعقيب في هذا الخصوص منحصرة في التثبت من سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
- التصريح على الشرف يمكن اعتماده كقرينة لإثبات الكفالة متى تعزز بما يؤيده ولم يثبت ما يخالفه، ويكون على من يدعي عكس ذلك تحمل عبء إثباته.
- احتساب الجراية الشهرية للتعويض عن الضرر الاقتصادي يتم على أساس الخسارة الفعلية وفق قاعدة التوزيع المحددة قانونا، وتستحق نسبة 10 بالمائة للأبوين توزع بينهما سوية دون أن يتجاوز مجموع ما يسند سنويا الحد الأقصى المقرر للتوزيع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.