Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45469 بتاريخ 19/10/2017 : مصادرة المحجوز لا تقضى إلا عند الحكم بالعقاب
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها للنتيجة مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- الحجز على معنى الفصل 28 من م ج يفترض ثبوت إدانة المتهم لأن القضاء باستصفاء المحجوز يلازم الحكم بالعقاب بوصفه إجراء يرد على الأشياء المستعملة أو المعدة للجريمة أو الحاصلة منها.
- يعد الحكم متناقضا ومخالفا للقانون إذا قضى بعدم سماع الدعوى أو بالبراءة ثم أذن باستصفاء المحجوز دون بيان سند قانوني قائم بعد انتفاء موجب الحجز.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.