Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45538 بتاريخ 20/10/2017 : احتساب تقادم الدعوى العمومية في جنحة ديوانية حينية من تاريخ اكتمال ركنها المادي

J P 45538/201720 octobre 2017

Principe juridique

  1. الجريمة الديوانية المتمثلة في التوريد بدون إعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني تُعد جريمة حينية متى كان ركنها المادي المقترن بقصدها الجنائي يتحقق بصفة فورية مع إتمام إجراءات التوريد والتصريح وخلاص المعاليم.
  2. كون الجريمة مبنية على فعل مادي سلبي لا يترتب عنه بذاته اعتبارها جريمة مستمرة ولا يجيز امتداد أركانها المادية والمعنوية في الزمن على نحو غير محدود خلافا للآجال التي اقتضاها القانون.
  3. يسقط التتبع العمومي بمرور الزمن متى انقضى أجل التقادم دون مباشرة أي عمل تتبع يُعتدّ به قانونا ابتداء من تاريخ تحقق الفعل الإجرامي الحيني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.