Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45546 بتاريخ 20/10/2017 : جريمة التوريد بدون إعلام تعد جريمة حينية يحتسب تقادمها من تاريخ ارتكابها

J P 45546/201720 octobre 2017

Principe juridique

  1. جريمة التوريد بدون إعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني تعتبر جريمة حينية متى تحقق ركنها المادي المقترن بقصدها الجنائي بصفة فورية زمن عملية التوريد والإجراءات الديوانية الملازمة لها.
  2. كون الفعل المادي للجريمة يرتكز على امتناع أو فعل سلبي لا يحول دون وصفها كجريمة حينية ولا يبرر امتداد ركنها المادي والمعنوي زمنا على نحو يؤدي إلى تعطيل آجال التقادم التي اقتضاها القانون.
  3. يسقط التتبع بمرور الزمن متى انقضت المدة القانونية دون قيام أي عمل تتبع ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة الحينية، ولا يغير من ذلك اعتماد تاريخ اكتشافها كمنطلق لاحتساب الأجل.

Textes appliqués

  • الفصول 394 و 386 و405 و 375 و 377 و 378 و 341 و32 من مجلة الديوانة-الفصل 5 م ا ج-323 مجلة الديوانة-الفصل 269 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.