Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47 بتاريخ 23/10/2017 : سقوط الدعوى العمومية في جنحة ديوانية حينية باحتساب التقادم من تاريخ اكتمال الركن المادي

J P 47/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. يتوقف احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية على تكييف الفعل بين جريمة مستمرة وجريمة حينية باعتبار أثر هذا التكييف على تحديد تاريخ بدء سريان التقادم.
  2. يعدّ التنقيص في البضاعة الموضوعة تحت القيد الديواني جريمة حينية متى اكتمل ركنها المادي بمجرد إتيان الفعل المولد للتنقيص دون امتداد قانوني لآثارها في الزمن.
  3. يبتدئ تقادم الدعوى العمومية في الجرائم الحينية من التاريخ الثابت لاقتراف الفعل، ويُعتمد هذا التاريخ عند غياب ما يثبت تاريخا مغايرا في الأبحاث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.