Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 455 بتاريخ 23/10/2017 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في جنحة ديوانية من تاريخ وقوع الفعل متى كانت الجريمة حينية

J P 455/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. يتوقف احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن على التكييف القانوني للفعل بين كونه جرما مستمرا أو جرما حينيا.
  2. يعد الفعل جرما حينيا متى استغرق ركنه المادي بمجرد إتيان السلوك المؤدي إليه، ويترتب عن ذلك احتساب أجل السقوط من التاريخ المحدد لاقتراف الجريمة.
  3. تسقط الجنح بمرور الزمن بانقضاء المدة القانونية المحتسبة من تاريخ وقوعها، ويكون القضاء بسقوط الدعوى العمومية مؤسسا متى ثبت تاريخ ارتكاب الفعل ولم يثبت تاريخ آخر يغير من نقطة انطلاق الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.