Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43424 بتاريخ 23/10/2017 : بطلان الحكم عند خلو محضر الجلسة من مجرياتها

J P 43424/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. يعدّ تضمين محضر الجلسة مجرياتها وتأليف المحكمة إجراءً جوهريا من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن الإخلال به خرق للقواعد الإجرائية الأساسية.
  2. كل مخالفة للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية توجب بطلان الأعمال والأحكام التي شابها هذا الخرق.
  3. يتعين على محكمة التعقيب، متى تعلق المطعن أو وجه الخرق بالنظام العام، أن تتصدى له وتقرّر نقض الحكم المطعون فيه عند ثبوت الإخلال بالإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.