Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51941 بتاريخ 27/10/2017 : رفض الطعن بالتعقيب عند غموض أسبابه وعدم تحديده لوجه خرق القانون
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إلا إذا انبنى على أحد موجباته القانونية المحددة حصرا والمتمثلة في عدم الإختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
- يكون الطعن بالتعقيب غير منتج إذا ورد بعبارات عامة وغير دقيقة ولم يحدد على وجه الضبط عناصر خرق القانون التي ينسبها إلى القرار المطعون فيه.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإحالة في تمحيص الوقائع وتكييفها وتقدير النتائج القانونية المترتبة عنها ما لم يتضمن القرار إخلالات ظاهرة تهم النظام العام أو خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.