الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع46212دد صدر بتاريخ: 2017/11/02 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/03/31 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم: ***** ***** ***** قاطن ***** ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 51دد الصادر عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46212 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على أبحاث الملف
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في الموازنة بين الأدلة والقرائن ولا في استخلاص الوقائع متى كان قاضي الموضوع قد بنى قناعته على أبحاث الملف واستند إلى تعليل سائغ يفضي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- إذا كان الإثبات قائما على أقوال متهم أو محكوم عليه ثم وقع الرجوع عنها، فإن تقدير أثر ذلك الرجوع في تكوين القناعة القضائية وترجيح إحدى الروايتين يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يشكل بذاته موجبا للتعقيب.
- يثبت الحكم بعدم سماع الدعوى متى لم ينهض الملف بما يكفي لإسناد الفعل إلى المتهم على وجه الجزم، وكان ما قدم ضده لا يجاوز قرينة غير مدعمة بمؤيدات موضوعية، باعتبار أن الإدانة تستوجب أدلة كافية ومترابطة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.