Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47972 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في المادة الجزائية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
- يتعين على محكمة الموضوع، عند إسناد المسؤولية عن جريمة العنف الشديد الناجم عنه الموت، التثبت من قيام علاقة سببية بين الفعل المنسوب والنتيجة الضارة على ضوء أدلة الملف وتقارير الخبرة، ويكون استبعاد هذه العلاقة متى تعلل الحكم تعليلا سائغا موجبا لرد الطعن.
- لا يعدّ الحكم مخلا بالتعليل إذا أبرزت محكمة الموضوع أنها وازنت بين قرائن الإدانة والبراءة واستقرأت الأدلة التي لها أصل صحيح بالملف للوصول إلى النتيجة القضائية، لأن القصور لا يقوم بمجرد مخالفة الطاعن لوجهة نظر المحكمة في تقدير تلك الأدلة.
- يكون رفض طلب التعويض سليما متى عللت محكمة الموضوع عدم قبوله بانتفاء الصفة القانونية في طالبيه على ضوء مؤيدات الحالة المدنية، ولا يلزمها الاستجابة لطلب لا يطابق الوصف القانوني للمدعين به.
Textes appliqués
- الفصل 208 م ج-الفصل 96 و 97 م م م ت-الفصل 43 م إ ج-الفصل 150 م إ ج-الفصلين 82 و 107 م إ ع-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.