Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47043 بتاريخ 03/11/2017 : جريمة التوريد بدون إعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني جريمة حينية

J P 47043/20173 novembre 2017

Principe juridique

  1. جريمة التوريد بدون إعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني تُعد جريمة حينية متى استُنفد ركنها المادي المقترن بالقصد الجنائي بصفة فورية ضمن إجراءات التوريد والتصريح وخلاص المعاليم.
  2. قيام الجريمة على فعل مادي سلبي من قبيل عدم الإعلام أو عدم خلاص المعاليم لا يغيّر من طبيعتها كجريمة حينية ولا يُسوّغ امتداد الركن المادي والمعنوي زمنيا على نحو غير محدد.
  3. يسري سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجنح باحتساب الأجل من تاريخ ارتكاب الفعل المكوّن للجريمة الحينية لا من تاريخ اكتشافها متى لم ينجز خلالها أي عمل تتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.