Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46642 بتاريخ 06/11/2017 : احتساب أجل الاستئناف على خلاف ما يثبت بدفتر الجلسات بسبب خطإ في تسيير مرفق العدالة يعد مساسا بالنظام العام الإجرائي

J P 46642/20176 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يكون الاستئناف مقبولا إلا إذا روعي أجل الطعن المحدد قانونا ابتداء من تاريخ الحكم الحضوري ما لم تتحقق صورة القوة القاهرة.
  2. يعد السهو في التنصيص على قرار التمديد في أجل المفاوضة بمحضر الجلسة أو بلائحة الحكم خطأ في تسيير مرفق العدالة لا يجوز الاحتجاج به لحرمان المحكوم عليه من حقه في الطعن ضمن الأجل.
  3. إن معارضة المحكوم عليه بانقضاء أجل الطعن تأسيسا على خطأ من أخطاء تسيير مرفق العدالة تمس بحقوقه الشرعية وتخالف النظام العام الإجرائي بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.