الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 46626 2017/11/9 :تاریخ قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/3/29 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهمين ***** و***** و***** و***** و***** طعنا في الحكم عدد 3254 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46626 بتاريخ 09/11/2017 : قصور التعليل يوجب نقض الحكم عند خلوه من بيان أركان الجريمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها استنادا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف.
- حرية قاضي الموضوع في الاجنهاد وتقدير الادلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه صحيح متماسك الأجزاء ومؤديا لتلك النتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يعد القرار قاصر التعليل موجبا للنقض إذا اكتفى بإقرار حكم البداية دون البحث في أركان الجرائم المنسوبة ودون بيان الترجيح بين عناصر البراءة وعناصر الادانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.