Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47182 بتاريخ 09/11/2017 : وجوب الجمع بين العقوبة السالبة للحرية والخطية عند إدانة مصدر شيك دون رصيد

J P 47182/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. تسبيب الأحكام وتعليلها شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يتناول القاضي السند القانوني الصحيح الملائم للوقائع المطروحة، وإلا عُدّ الحكم خارقا للقانون لاعتماده أساسا قانونيا غير منطبق.
  2. إذا لم تتحقق التسوية وفق الشروط التي ضبطها الفصل 412 رابعا من م ت فإن أركان الجريمة تبقى قائمة، ويتعين اعتماد الفصل 411 م ت كأساس قانوني للعقاب دون الاستناد إلى الفصل 412 من مت لتسليط العقوبة.
  3. مقتضيات الفصل 411 من م ت تفيد تلازم العقوبة السالبة للحرية مع الخطية المالية، فلا يجوز الاقتصار على الخطية وحدها عند الإدانة إلا ضمن نطاق تقدير مدة السجن دون إسقاطه.
  4. لا يجوز تمتيع المتهم بظروف التخفيف دون بيان أسبابها وفقا للفصل 53 من م ج، كما يتعين التثبت من العود الخاص المنصوص عليه بالفصل 411 خامسا من م ت لأن المحكوم عليه العائد لا تنطبق عليه احكام الفصل 53 من م ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.