Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47182 بتاريخ 09/11/2017 : وجوب الجمع بين العقوبة السالبة للحرية والخطية عند إدانة مصدر شيك دون رصيد
Principe juridique
- تسبيب الأحكام وتعليلها شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يتناول القاضي السند القانوني الصحيح الملائم للوقائع المطروحة، وإلا عُدّ الحكم خارقا للقانون لاعتماده أساسا قانونيا غير منطبق.
- إذا لم تتحقق التسوية وفق الشروط التي ضبطها الفصل 412 رابعا من م ت فإن أركان الجريمة تبقى قائمة، ويتعين اعتماد الفصل 411 م ت كأساس قانوني للعقاب دون الاستناد إلى الفصل 412 من مت لتسليط العقوبة.
- مقتضيات الفصل 411 من م ت تفيد تلازم العقوبة السالبة للحرية مع الخطية المالية، فلا يجوز الاقتصار على الخطية وحدها عند الإدانة إلا ضمن نطاق تقدير مدة السجن دون إسقاطه.
- لا يجوز تمتيع المتهم بظروف التخفيف دون بيان أسبابها وفقا للفصل 53 من م ج، كما يتعين التثبت من العود الخاص المنصوص عليه بالفصل 411 خامسا من م ت لأن المحكوم عليه العائد لا تنطبق عليه احكام الفصل 53 من م ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.