Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47179 بتاريخ 09/11/2017 : إلزامية الجمع بين العقوبتين البدنية والمالية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد

J P 47179/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. إذا لم تتحقق التسوية بالشروط المضبوطة قانونا فإن أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد تبقى قائمة ويتعين تسليط العقاب على أساس نص التجريم لا على أساس نص ينظم آثار التسوية.
  2. يفهم من الصياغة التي تقرن السجن بالخطية باستعمال "الواو العاطفة" أن العقوبتين متلازمتان وجوبيتان ولا يجوز الاقتصار على الخطية دون العقوبة السالبة للحرية عند الإدانة.
  3. تمتيع المتهم بظروف التخفيف يقتضي تعليلا يبين ما حمل المحكمة على النزول بالعقاب، وإلا كان الحكم فاقدا للتسبيب ومخالفا لمقتضيات الفصل 53 من م ج.
  4. إذا كان العود الخاص في جرائم الشيك يترتب عليه استبعاد تطبيق أحكام الفصل 53 من م ج فإن على المحكمة التثبت من قيام العود بالاطلاع على سوابق المعني قبل إعمال التخفيف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.