Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47179 بتاريخ 09/11/2017 : إلزامية الجمع بين العقوبتين البدنية والمالية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد
Principe juridique
- إذا لم تتحقق التسوية بالشروط المضبوطة قانونا فإن أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد تبقى قائمة ويتعين تسليط العقاب على أساس نص التجريم لا على أساس نص ينظم آثار التسوية.
- يفهم من الصياغة التي تقرن السجن بالخطية باستعمال "الواو العاطفة" أن العقوبتين متلازمتان وجوبيتان ولا يجوز الاقتصار على الخطية دون العقوبة السالبة للحرية عند الإدانة.
- تمتيع المتهم بظروف التخفيف يقتضي تعليلا يبين ما حمل المحكمة على النزول بالعقاب، وإلا كان الحكم فاقدا للتسبيب ومخالفا لمقتضيات الفصل 53 من م ج.
- إذا كان العود الخاص في جرائم الشيك يترتب عليه استبعاد تطبيق أحكام الفصل 53 من م ج فإن على المحكمة التثبت من قيام العود بالاطلاع على سوابق المعني قبل إعمال التخفيف.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية-أحكام الفصل 53 م ج-أحكام الفصل 412 رابعا من م ت-الفصل 412 رابعا من م ت-الفصل 412 من م ت-الفصل 411 م ت-الفصل 411 من م ت-أحكام الفصل 14 من م ج-الفصل 53 فقرة 9 من م ج-الفصل 53 من م ج-الفصل 411 خامسا من م ت-الفصل 411 خامسا من المجلة المذكورة-أحكام الفصل 411 خامسا من المجلة المذكورة-أحكام الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.