Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47198 بتاريخ 09/11/2017 : تسليط عقوبة وحيدة عن جريمة إصدار شيك دون رصيد يعد سوء تطبيق لنص التجريم

J P 47198/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. إذا ربط نص التجريم العقوبة السالبة للحرية بالخطية باستعمال صيغة تفيد الجمع فإن المحكمة تلتزم بتسليط العقوبتين معا ولا يجوز لها الاقتصار على الخطية وحدها لكون ذلك يشكل سوء تطبيق للنص الجزائي.
  2. لا يصح اعتماد أحكام التسوية بوصفها سندا لتسليط العقاب ما دامت تلك الأحكام تضبط شروطا يترتب على تحققها إيقاف المحاكمة، فإذا لم تتحقق التسوية بقيت أركان الجريمة قائمة وتعين تطبيق نص العقاب الأصلي.
  3. تمتيع المتهم بظروف التخفيف يقتضي تعليلا يبين العناصر التي حملت المحكمة على النزول بالعقاب، وإلا اعتبر الحكم فاقدا للتسبيب وخارقا لمقتضيات التخفيف.
  4. عند وجود نظام عود خاص يستثني تطبيق ظروف التخفيف على العائد، يتعين على المحكمة التثبت من سوابق المتهم المتعلقة بالجرائم المشمولة بذلك النظام قبل تقرير التخفيف، وإلا كان قرارها مخالفا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.