Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47936 بتاريخ 09/11/2017 : قصور التعليل يتحقق متى أدانت المحكمة المتهم على خلاف ما ثبت من إنكاره لدعوى السرقة دون التثبت من مؤيداتها

J P 47936/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ويقتضي تناول الدفوع الجدية والرد عليها متى كان من شأنها التأثير في وجه الفصل.
  2. يعد الحكم قاصرا عن التسبيب إذا أسس الإدانة على واقعة مخالفة لما ثبت بالملف من إنكار المتهم أو تمسكه بدفع مناقض لتلك الواقعة بما يمثل تحريفا للوقائع.
  3. إذا تمسك المتهم بدفع ينفي التهمة وأدلى بمؤيدات عليه فإن على المحكمة التثبت من تلك المؤيدات ومناقشتها لوزن أدلة البراءة والإدانة وإلا عد حكمها ماسا بحقوق الدفاع وقاصرا عن التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.