الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 47590 بتاريخ 09 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14 أفريل 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 2684 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 08
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47590 بتاريخ 09/11/2017 : بطلان إجراءات تتبع جريمة الشيك دون رصيد لا يبرر الحكم بعدم سماع الدعوى إلا بعد التثبت من تحقق الإخلال
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة أن تبني قضاءها في الأصل على إجراءات قضت ببطلانها، إذ يقتضي منطق البطلان الاقتصار على التصريح به ما لم يكن الأثر القانوني المترتب عنه قد تبيّن على وجه يبرّر إنهاء التتبع.
- الحكم بعدم سماع الدعوى لعلّة بطلان إجراءات التتبع يستوجب بحث طبيعة البطلان ومدى اتصاله بحقوق الدفاع من جهة تحقق الضرر، فلا يكتفى بمجرد الإشارة إلى نقص وثيقة أو إجراء دون تقدير أثره القانوني.
- عند التعليل ببطلان إجراء سابق لعدم ثبوت احترام مقتضى قانوني يتعلق بدعوة المعني لتوفير الرصيد، يتعين على المحكمة التثبت يقينا من حصول الخلل وعدم كونه مجرد سهو في ضمّ الوثيقة، ضمانا لحقوق الأطراف وحسن سير العدالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.