Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47863 بتاريخ 13/11/2017 : سلامة التعليل تتحقق باعتماد ما له أصل ثابت بالملف ومؤد إلى النتيجة القانونية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يبين ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنه ملزم بتبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها وكان مجرد جدل موضوعي ما دام الحكم معللا ومسببا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.