الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 47176 التاريخ: 2017-11-13 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016-04-11 ضد : ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 1410 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47176 بتاريخ 13/11/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي استخلصت منها قناعتها يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى قام الحكم على تسبيب كاف يبرر ما انتهى إليه.
- لا يقبل النعي بضعف التعليل إذا ثبت أن محكمة الموضوع بنت قضاءها على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وطبقت القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.