Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47176 بتاريخ 13/11/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 47176/201713 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي استخلصت منها قناعتها يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى قام الحكم على تسبيب كاف يبرر ما انتهى إليه.
  3. لا يقبل النعي بضعف التعليل إذا ثبت أن محكمة الموضوع بنت قضاءها على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وطبقت القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.