Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48842 بتاريخ 16/11/2017 : سلامة تتبّع جريمة إصدار شيك بدون رصيد رهينة ثبوت احترام آجال الإعلام والتبليغ المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من م ت

J P 48842/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. يُحتسب أجل الثلاثة أيام عمل مصرفية الممنوح للساحب لتوفير الرصيد ابتداء من تاريخ إعلامه بتعذّر الخلاص، ولا تُحرَّر شهادة في عدم الدفع إلا بعد انقضاء هذا الأجل.
  2. يتعيّن على المصرف المسحوب عليه تسليم الإعلام إلى عدل التنفيذ داخل الثلاثة أيام عمل مصرفية الموالية لتحرير شهادة في عدم الدفع، ويُستبعد من احتساب هذا الأجل ما لا يعدّ من أيام العمل المصرفية.
  3. يُحتسب أجل الأربعة أيام الممنوح لعدل التنفيذ لتبليغ الإعلام للساحب ابتداء من تاريخ اتصاله به، ويُعدّ التبليغ صحيحا متى تم داخل هذا الأجل ولو بقطع النظر عن كيفية تعليل محكمة الأصل لاحتساب الآجال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.