Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48815 بتاريخ 17/11/2017 : انتفاء الركن المادي لجريمة تتبع استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع عند عدم انقضاء المديونية الأصلية
Principe juridique
- لا تقوم جريمة تتبع استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع إلا إذا ثبت أن المدين أتمّ وفاء الدين كاملا ثم باشر الدائن، عن علم، مساع فعلية لاستخلاصه من جديد بما يحقق إثراء على حساب المدين.
- إذا كان استيفاء مبلغ أداة الوفاء لا يؤدي إلى انقضاء المديونية الأصلية ولا يحقق استخلاص الدين موضوع التتبع، فإن الركن المادي لجريمة تتبع استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع يكون منتفيا ويتجه القضاء بعدم سماع الدعوى العامة في خصوصها.
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات التي تبني عليها قضاءها في جريمة عدم إتمام ما وقع الاتفاق عليه يعد من صميم سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل بالملف.
Textes appliqués
- الفصلين 293 و 298 م ج-الفصل 269 م ! ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.