Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48238 بتاريخ 20/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية بقيام الجنون زمن الفعل

J P 48238/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير قيام المسؤولية الجزائية أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، شريطة أن تبني قضاءها على تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. تعليل الحكم واجب لصحته ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، بحيث يسمح بالتحقق من سلامة النتيجة القانونية التي انتهى إليها القاضي.
  3. لا تقوم المؤاخذة الجزائية عند ثبوت حالة الجنون وقت ارتكاب الفعل اعتمادا على ما يقطع به الاختبار الطبي المأذون به، ولا ينهض الافتراض المجرد حجة لدحض ما انتهى إليه تقرير الاختبار الطبي ما لم يسنده دليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.