Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48246 بتاريخ 20/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية بثبوت الجنون وقت الفعل بتقرير اختبار طبي معلل
Principe juridique
- تقدير قيام المسؤولية الجزائية من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، على أن يمكّن تعليلها المستساغ محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
- يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا شابه ضعف التعليل بما يمس من صحة القرار.
- متى خلص تقرير الاختبار الطبي إلى ثبوت حالة الجنون وقت الفعل وانبنى عليه حكم محكمة الموضوع في نفي المسؤولية الجزائية، فإن مجرد افتراض إمكان مرور المعني بفترات لا انتكاس لا يكفي للمؤاخذة ما لم يسنده دليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.