Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51589 بتاريخ 20/11/2017 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد الإصدار مع العلم بانتفاء الرصيد
Principe juridique
- جريمة إصدار شيك بدون رصيد تعد من الجرائم الشكلية الصرفة وتقوم بمجرد إصدار الشيك مع العلم بإنتفاء الرصيد دون اشتراط احترام إجراءات تقديم الشيك للوفاء كعنصر من عناصر قيامها.
- تاريخ تقديم الشيك للخلاص لا يؤثر على صحة الشيك ولا على قيام جريمة الشيك بدون رصيد متى ثبت عنصر الإصدار مع العلم بانعدام الرصيد.
- تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.