Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48342 بتاريخ 20/11/2017 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم ثبوت تاريخ إشعار البنك بالرفض بعد عرض الشيك للخلاص

J P 48342/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. يخضع تقييم صحة إجراءات التتبع الجزائي لاجتهاد محكمة الموضوع في استخلاص النتائج القانونية من الوقائع، على أن يكون ذلك معللا تعليلا سائغا بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يشترط لصحة الإجراءات التي يباشرها البنك تطبيقا للتنبيه المنصوص عليه بالفصل 410 م ت ثالثا أن يكون الإشعار المتعلق برفض خلاص الشيك لاحقا لعرض الشيك للخلاص وثابت التاريخ، وإلا اعتبرت الإجراءات مخالفة للنص.
  3. كلما تبين أن الإخطار الصادر عن البنك سابق لتاريخ عرض الشيك للخلاص بما ينفي ثبوت رفض الخلاص في الزمن القانوني، ترتب عن ذلك بطلان إجراءات التتبع لعدم احترام المقتضيات الإجرائية الواجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.