Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48247 بتاريخ 20/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية بثبوت الجنون وقت ارتكاب الفعل

J P 48247/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير قيام المسؤولية الجزائية أو انتفائها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى قيام تعليل مستساغ يمكنها من مراقبة سلامة النتيجة القانونية المستخلصة.
  2. تعليل الأحكام يكون واجبا لصحتها ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل.
  3. يثبت انتفاء المسؤولية الجزائية متى انتهت تقارير الاختبار الطبي إلى قيام حالة الجنون وقت ارتكاب الفعل وكانت الفرضيات المخالفة مجرد افتراضات لا يسندها دليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.