Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4835 بتاريخ 20/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية بثبوت الجنون وقت الفعل بتقرير اختبار طبي معلل
Principe juridique
- تقدير قيام المسؤولية الجزائية من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أنه يظل خاضعا لوجوب التعليل المستساغ الذي يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
- تعليل الحكم يكون قانونيا متى كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا كان معرضا لضعف التعليل بما يمنع مراقبة محكمة القانون للنتيجة التي انتهى إليها.
- انتفاء المسؤولية الجزائية يثبت متى انتهى تقرير الاختبار الطبي إلى قيام الجنون وقت ارتكاب الفعل، ولا تنهض الافتراضات غير المدعومة بدليل لمعارضة ما ورد بتقارير الاختبار الطبي المودعة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.