Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48837 بتاريخ 20/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية بثبوت الجنون وقت الفعل

J P 48837/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير مدى توفر المسؤولية الجزائية من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، على أن يكون استخلاصها مؤسسا على تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
  2. يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا شابه ضعف التعليل بما يمس من صحته القانونية.
  3. يثبت انتفاء المسؤولية الجزائية متى انتهى تقرير الاختبار الطبي إلى قيام حالة الجنون وقت الفعل، ولا ينهض الافتراض غير المدعّم بدليل لمعارضة ما استقر عليه الاختبار الطبي باعتباره يقينا في نطاق النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.