Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48841 بتاريخ 20/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية متى ثبت بالتقارير الطبية قيام حالة الجنون وقت الفعل
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في استخلاص قيام المسؤولية الجزائية أو انتفائها، غير أن ممارستها لهذه السلطة تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تعليل الحكم يكون لازما لصحته ولا يعدّ قانونيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع الجوهرية وردّ على الدفوعات الأساسية المؤثرة في المآل القضائي.
- يثبت انتفاء المسؤولية الجزائية عند اعتماد محكمة الموضوع على تقارير الاختبار الطبي التي تقطع بقيام حالة الجنون وقت الفعل، ولا ينهض الافتراض المجرّد بشأن فترات صفاء مزعومة سببا للمؤاخذة ما لم يسنده دليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.