Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48318 بتاريخ 20/11/2017 : ثبوت انتفاء المسؤولية الجزائية متى استقام التعليل على تقرير الاختبار الطبي القاطع بحالة الجنون

J P 48318/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير قيام المسؤولية الجزائية من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، شريطة أن تبني استخلاصها على تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يكون التعليل واجبا لصحة الأحكام، ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  3. لا تقوم المؤاخذة الجزائية على مجرد الافتراض غير المدعّم بدليل إذا عارضته تقارير الاختبار الطبي المضمّنة بالملف، لأن الظن لا يواجه اليقين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.