Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 830 بتاريخ 20/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية بثبوت حالة الجنون وقت الفعل
Principe juridique
- تقدير قيام المسؤولية الجزائية من عدمها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شريطة أن تبني قضاءها على تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- إذا انتهى الاختبار الطبي إلى ثبوت حالة الجنون وقت ارتكاب الفعل فإن ذلك ينفي المسؤولية الجزائية، ولا ينهض مجرد الافتراض غير المؤيد بدليل لمعارضة ما ورد بالتقارير الطبية المضمّنة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.