Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48248 بتاريخ 20/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية لقيام الجنون وقت ارتكاب الفعل وفق ما يثبته الاختبار الطبي

J P 48248/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير توفر المسؤولية الجزائية من عدمه هو من صميم سلطة محكمة الموضوع في استخلاصها للنتائج القانونية من عناصر الملف، غير أن هذه السلطة تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وتأويله.
  2. تعليل الأحكام واجب لصحّتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  3. إذا ثبت بالاختبار الطبي أن المعني كان في حالة جنون وقت الفعل فإن ذلك ينفي عنه المسؤولية الجزائية، ولا ينهض الافتراض المجرد بإمكانية تعاقب فترات عادية دليلا للمؤاخذة ما لم يؤيده ما يفيد قيامه في الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.