Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48252 بتاريخ 20/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية بثبوت الجنون وقت ارتكاب الفعل
Principe juridique
- تقدير توفر المسؤولية الجزائية من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتيجة القانونية.
- تعليل الأحكام واجب، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها، وإلا تعيّن نقض الحكم لضعف التعليل أو خرق القانون.
- إذا أسفرت تقارير الاختبار الطبي عن ثبوت حالة الجنون وقت ارتكاب الفعل، تعيّن انتفاء المسؤولية الجزائية، ولا ينهض الافتراض المجرد بمرور المعني بفترات مغايرة دليلا كافيا لمخالفة ما انتهى إليه الاختبار الطبي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.