Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48812 بتاريخ 20/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية بثبوت حالة الجنون وقت الفعل
Principe juridique
- تقدير توفر المسؤولية الجزائية من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن سلامة هذا التقدير تظل مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
- يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر النزاع الجوهرية ومجيبا عن الدفوعات الأساسية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا كان الحكم معيبا بضعف التعليل بما يخل بصحته القانونية.
- إذا انتهى تقرير الاختبار الطبي إلى ثبوت حالة الجنون وقت ارتكاب الفعل، تعين ترتيب أثر ذلك بانتفاء المسؤولية الجزائية، ولا ينهض الافتراض المجرد بوجود فترات سلامة ذهنية لمؤاخذة المتهم ما لم يسنده دليل يفيد خلاف ما استقر عليه الاختبار الطبي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.