Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48858 بتاريخ 20/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية بثبوت الجنون وقت ارتكاب الفعل
Principe juridique
- تقدير مدى توفر المسؤولية الجزائية من عدمه هو من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن ممارسته تظل مشروطة بتعليل مستساغ يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم بوصفها محكمة قانون.
- تعليل الأحكام واجب لصحّتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على كل الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها.
- إذا انتهى تقرير الاختبار الطبي إلى ثبوت الجنون عند ارتكاب الفعل، تعين اعتبار ذلك مانعا للمسؤولية الجزائية متى لم يقم دليل جدي ينقض ما ورد بالتقرير، لأن الشبهة لا تستقيم في مواجهة اليقين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.