Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48862 بتاريخ 20/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية بثبوت الجنون وقت ارتكاب الفعل

J P 48862/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير قيام المسؤولية الجزائية أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ يمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر النزاع الجوهرية ومجيبا عن الدفوع المؤثرة في المآل حتى يكون التعليل قانونيا وتتحقق صحة الحكم.
  3. اعتماد تقرير الاختبار الطبي المثبت لحالة الجنون وقت الفعل ينهض سندا قانونيا لانتفاء المسؤولية الجزائية ما لم يقم دليل جدي يفند خلاصاته، ولا يكفي في مواجهته مجرد افتراض غير مؤيد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.