Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18300 بتاريخ 20/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية بقيام حالة الجنون وقت الفعل

J P 18300/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير توفر المسؤولية الجزائية أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت بنت قضاءها على تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  3. يثبت انتفاء المسؤولية الجزائية متى استخلصت محكمة الموضوع من تقرير الاختبار الطبي قيام حالة الجنون وقت ارتكاب الفعل وكانت الافتراضات غير المؤيدة بدليل لا تنهض لمعارضة ما انتهى إليه الاختبار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.