Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4884 بتاريخ 20/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية متى أثبت الاختبار الطبي قيام الجنون وقت الفعل
Principe juridique
- تقدير قيام المسؤولية الجزائية من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط أن يُبنى على تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يكون تعليل الحكم واجبا لصحتِه ولا يُعدّ قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- متى انتهى الاختبار الطبي إلى ثبوت الجنون وقت الفعل فإن المؤاخذة الجزائية تنتفي ولا يُعتدّ بالافتراضات غير المؤيدة بدليل في مواجهة ما ثبت بالتقارير الطبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.