Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48242 بتاريخ 20/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية بثبوت الجنون وقت ارتكاب الفعل بتقرير الاختبار الطبي
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في استخلاص قيام المسؤولية الجزائية من عدمه، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية على سلامة النتيجة التي انتهت إليها.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير في وجه الفصل، بما يحقق رقابة تطبيق القانون.
- متى أثبت تقرير الاختبار الطبي أن المتهم كان بحالة جنون عند ارتكاب الفعل، تعيّن نفي المؤاخذة الجزائية، ولا ينهض الافتراض المجرد بوجود فترات عدم انتكاس دليلا لإثبات المسؤولية ما لم يسنده دليل قائم يفيد خلاف ما قررته الخبرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.