Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48316 بتاريخ 20/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية بثبوت الجنون وقت الفعل

J P 48316/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير قيام المسؤولية الجزائية أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، على أن يكون هذا التقدير مؤسسا على تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  3. إذا انتهى الاختبار الطبي إلى ثبوت الجنون وقت الفعل انتفت المؤاخذة الجزائية، ولا ينهض الافتراض غير المؤيد بدليل لمعارضة ما استقر عليه تقرير الخبرة الطبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.