Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48306 بتاريخ 20/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية متى ثبت بالتقارير الطبية قيام الجنون وقت الفعل
Principe juridique
- تقدير توفر المسؤولية الجزائية من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع شريطة أن تبني قضاءها على تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يتعين أن يكون التعليل شاملا لعناصر القضية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل حتى يعد الحكم صحيحا من الناحية القانونية.
- إذا أثبت تقرير الاختبار الطبي قيام حالة الجنون وقت ارتكاب الفعل فإن ذلك ينفي المسؤولية الجزائية ولا ينهض الافتراض المجرد بوجود فترات مغايرة حجة لمؤاخذة المتهم ما لم يسانده دليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.