Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48346 بتاريخ 20/11/2017 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم ثبوت التاريخ القانوني لإخطار الساحب برفض خلاص الشيك
Principe juridique
- يشترط لصحة تتبعات إصدار شيك بدون رصيد احترام إجراءات الإعلام المنصوص عليها بالفصل 410 م ت ثالثا على نحو يثبت به تاريخ الإخطار ووصوله إلى الساحب وفق مقتضيات الإثبات القانونية.
- إذا كان إخطار البنك برفض خلاص الشيك غير ثابت التاريخ لعدم ثبوت تسلمه من قبل الساحب أو توجيهه إليه، فإن ذلك يعد مخالفة لإجراءات الإعلام القانونية ويترتب عنه بطلان إجراءات التتبع.
- تخضع مراقبة محكمة التعقيب لتسبيب محكمة الموضوع في تقدير سلامة إجراءات التتبع، ويستوجب هذا التسبيب أن يكون مستساغا بما يمكّن من التثبت من حسن تطبيق القانون وفقا للفصل 258 من م إج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.