Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48313 بتاريخ 20/11/2017 : قيام انتفاء المسؤولية الجزائية بثبوت حالة الجنون وقت الفعل بتقارير الاختبار الطبي

J P 48313/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير توفر المسؤولية الجزائية أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة القانونية المتوصل إليها باعتبارها محكمة قانون.
  2. وجوب تعليل الأحكام لا يتحقق قانونا إلا إذا كان التعليل شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا كان الحكم معيبا لقصور التعليل.
  3. ينتفي موجب المؤاخذة الجزائية متى ثبت بتقارير الاختبار الطبي أن الفاعل كان في حالة جنون وقت ارتكاب الفعل، ولا يكفي في المقابل دفع قائم على مجرد افتراض بوجود فترات إفاقة غير ثابتة بدليل لإقامة المسؤولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.